وآنية للخمر إن جاز دفقها
وفيها انتفاع في سواها بأوكد
ويضمنها الذمي بوجه بمثله
وإن أظهروها فادفقنها ولا تد
ورد في الأردى قبل دبغ جلودها
يطهر دبغ لا كبعد بأجود
ويلزمه إيصال خمر تخللت
إلى ربها من كافر وموحد
وأن يتخمر عنده فهو ضامن
العصير ونقص الخل عنه ويردد
ولا يضمن الحر الكبير بغضه
وأن يلدغ أو يصعق صغير فذا يد
ولابن عقيل لا كسقم بأجود
وفي ليس من أهدرت وجهين أسند
ويضمن نفع الحر مستخدم له
على كرهه لا حابس في المجودِ
(2) مسائل حول ما يجب على الغاصب