وما كان مضمونًا من أجزائها متى
تَوت قُوِّمَتْ معه وإلا فجردِ
وليس له الإيجار إلا بإذنه
على مُدَّةٍ معلومةٍ بتَقَيُّدِ
ومِن غير إذنٍ لا تعرفي الموجود
وفي ثالث إن وُقِتَتْ فَأعِر قد
ومَن شئت ضَمِّن والفرارُ على الأجير
وقيل إن جهل فالنفع قرر بمبتدي
ومَن يَسْتَعْر شيئًا ليرهنه يُجزْ
ويَفْكُكْهُ إن يَطْلبْ فإن باع يُورد
لمالكه الأوفى من الثمن الذي
به بَاعَ أو مِن قيمةٍ إن تَزَيدِ
ومن يستَعر للغَزْوِ ذا السهمَ سَهْمهُ
فالأولى له كالجنس والمؤجر أشهد
ويحرم بتًا أن يعير لكافر
على الظاهر المعروف مسلم أعبد
ويكره للمرء استعارة والد
ووالدة في خدمة لا مُوَلَّدِ
وأن يستعير المشتهات أجنبي إن
تَخَفْ خَلْة والحظر لَمَّا أبَعِّدِ
وترجع متى ما شئت ما لم يكن أذى
على مستعير فعله غير معتد