فخربت تحته أو خرب فيها شيء أو ضاع شيء من آلات بلا تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه، ومثله الرائض وهو الذي يركب الدابة ليعلمها السير إذا تلفت تحته وهو بعرف كثير من الناس الذي يَعْسِفُ الدابة فلا ضمان عليه إذا تلفت تحته؛ لأنه أمين، وكوكيل؛ لأنه ليس بمستعير وكتغطية ضيقه بلحاف فاحترق عليه لم يضمن؛ لعدم عدوانه، وكذا لو أركب إنسان توددًا ولم ينفرد بحفظها فتلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان على ذلك الشخص؛ لأنه لا فرق بينه وبين المنقطع بجامع أن كلًا منهما لم يتعرض للطلب وإنما أركبه المالك من قبل نفسه، ومن قال لرب دابة أو سيارة أو دبابة: لا أركب إلا بأجرة، فقال له ربها: ما آخذ أجرة ولا عقد بينهما وأخذها فهي عارية تثبت لها أحكام العارية؛ لأن ربها لم يبذلها إلا كذلك، وكذا إذا استعمل مودع الوديعة بإذن ربها فهي عارية فيضمن ما تلف من ذلك ولا يضمن مستعير ولد عارية سلم معها بتلفه عنده بلا تفريط؛ لأنه لم يدخل في الإعارة ولا فائدة للمستعير فيه أشبه الوديعة، فإن قيل: قد تقدم أن الحمل وقت عقد البيع فعليه هنا يكون معارًا، وفرق بعضهم بينهما بأن العقد في البيع على العين بخلاف العارية، فإنه على المنافع ولا منفعة للحمل يرد عليها العقد ولا يضمن مستعير زيادة متصلة حصلت وحدثت في معارة عنده فتلفت لعدم ورود عقد العاقد عليها ويضمن مستعير زيادة كانت موجودة عند عقد كِسمَنٍ زال عند مستعير لتلفه تحت يده، وهذا إن لم تذهب في الإستعمال بالمعروف أو بمرور الزمان، ولا يضمن مستعير إن بليت العارية أو بلى جزؤها باستعمالها بمعروف كخمل منشفة وطنفسة وهي بساط له خمل رقيق، قلت: ومثل ذلك والله أعلم ليف التغسيل وحديد
التغسيل والأسفنج وصوف الجواعد المعارة للاستعمال ونحو ذلك؛ لأن الإذن في الإستعمال تضمن الإذن في الإتلاف الحاصل بالاستعمال