وإنْ قال هذا الثوب يكفيك فاعهد
إذا قال فصله بأن لَيْس ضامنًا
إذا لم يكن يكفيه عَهْدُ مُسَدَّدِ
وإنْ يَقُل الخياط أنت أمرتني
بِقَطْعِ قباء صَالحٍ للتَّجَنُدِ
فقال قَمِيصًا فاسْتَمِعْ قَولَ صَانِع
ويخرج أن للمالك القول فارشد
ولا غُرْمَ مِن بَعْدِ اليَمِينِ بما ادّعَى
وأجْرَةُ مِثْلٍ لا مسمى لَهُ قَدِ
ولا غُرْمَ في فِعْلِ امرئ حاذق ردًا
بطبٍ وحجمٍ والخِتَانِ مُجَوَّدِ
وَلم تَجْنِ كَفَاه وضربُ مُؤَدِّبِ
وَزَوجٍ ومسْتَكْرٍ بضَرْبٍ مُعَوَّدِ
وكَبْحِ لِجَامِ مِن فَتىً رائضٍ ولَا
ضَمانَ عَلىَ رَاعٍ غَدَا غَيْرَ مُعْتَدِ
ومَنْ يُكتْرَى في رَعْي عِدٍ مُعَيَّنٍ
تَعَيَّنَ في الأقوى وَلَمْ تَرْعَ مَوْلِدِ
ومَا سَلَّم القِصَارُ أو نحوه إلى
سِوَى رَبهِ جَهْلًا يُضَمَّنْ لذِي اليَدِ
ومُسْتأجر عَيْنًا أمِينًا بحِفظها
فليْسَ عَليْه غُرمُ رَدٍ فَقَيْدِ
65- ما يتعلق بتمليك العين المؤجرة
من نحو وجوب أجرة واستقرار إلخ
ج: تملك أجرة معينة في إجارة عين ولو مدة لا تلي العقد أو إجارة على منفعة في ذمة كحمل معين إلى مكان معين بعقد شُرِطَ فيه الحلول أو أطلق كما يجب الثمن بعقد البيع والصداق بالنكاح.
وقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ، وحديث: «أعطوا الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه - لا يعارض ذلك الإتيان في وقت لا يمنع وجوبه قبله، كقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ، والصداق يجب قبل الاستمتاع فتوطؤ أمة جعلت أجرة؛ لأنها ملكت بمجرد عقد ويعتقُ قِنُّ على سيد بمجرد عقد إذا كان ممن يعتق عليه أو علق عتقه على ملكه له ويصح تصرف بالأجرة كمبيع وتستحق الأجرة كاملة ويطالب بها، ويجب على المستأجر تسليمها بمجرد تسليم عين معينة كانت في العقد أو موصوفة في الذمة ولو كانت العينُ المؤجرةُ نفسَ المؤجر فعليه تسليمُ نفسه بمجرد العقد ويملك المطالبة بالأجرة لجريان تسليم نفسه مجرى نفعها، وكذا بذل العين المستأجرة ليستوفي نفعها ولو أبى