وإن تَنْقُصِ الزَّادَ المقدَّرَ أكلُه
أو الهُلْكِ فاستبدلْ به في المجودِ
وبالوقت أو بالفعل ضبطُ إنتفاعِهِ
وجَمْعُهُمَا مُوْهٍ على المتأكدِ
وجوز لذِي كِرَى نَفْسِ مُسْلمٍ
بِكُرهٍ وعنه امْنَعْ لِخِدْمَتِه قد
63- التصرف في العين المؤجرة أو ظهور
عيب أو حدث فيها أو إنتقال أو نحو ذلك
ج: لا يحل لمؤجر تصرف في عين مؤجرة سواء ترك المستأجر الانتفاع بها أو لا؛ لأنها صارت مملوكة لغيره كما لا يملك البائع التصرف في المبيع إلا أن يوجد منهما ما يدل على الإقالة؛ فإن تصرف المؤجر في العين المؤجرة بأن سكن العين المؤجرة أو أجرها لغيره بعد تسليمها للمستأجر، فعلى المؤجر أجرة المثل لمستأجر لما سكن أو تصرف فيه يسقط ذلك مما على المستأجر من الأجر، ويلزمه الباقي؛ لأنه تصرف فيما يملكه المستأجر عليه بغير