وما انهارَ فيه بعدُ يلزم ربَّه ... وإن شاء يَفسخ إن يَبنْ ذا تجمد
ويأخذ إن يفسخ بقيمة فعله ... من الكل لا من مثل أذرع فاهتد
وجائز إيجار لنسخ القرآن والحديث ... وكتب الفقه والشعر ولا الرَّد
بمديرة أو تقد أوراقه مع السُّـ ... ـطور ووصف الخط والهامش أحدد
59- مسائل حول تقديرات المؤجر ومخالفة المؤجر
ما استؤجر له وبيان النوع الثاني من نوعي الإجارة
ج: تعرف الأرض المرادة للحراثة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة؛ وأما تقدير العمل فيجوز بأحد أمرين؛ إما بمدة كيوم، أو تجديد عمل، فقوله هذه القطعة، أو قوله: أحرث من هنا إلى هنا، أو بمساحة كقوله له: احرث جريبًا أو جريبين، أو كذا ذراعًا في كذا ذراعًا ومع تقدير العمل بمدة فلابد من معرفة ما يحرث عليه كبقر ونحوها؛ لأن الغرض يختلف باختلافها، ومن استؤجر لكحل عيني أرمد صح؛ لأنه عمل جائز