والأوكد منع إعطاء ماشِيَةٍ لِمَنْ
يَعُولُ بثُلْثِ الدُّرِ والنَّسْل أسْنِدِ
وأن يرعها حولًا كمِيْلًا بثُلْثِهَا
له الثلثُ بالنامِي يَصحُّ بأوطد
وأربعةُ الأنواع جمْعُكَ بَيْنَها
صَحيح فشَارِكْ بالأمانةِ واجْهَدِ
وشركة دَلَّالِينَ غَير صَحِيْحَةٍ
وإن جَازَ تَوْكِيْلُ الوكيل فَجَوِّدِ
وإدخالُهم في شركة كسبُ نادرٍ
مُفَاوَضَىً عَنْ رَدِّهَا لا تَحَيَّدِ
ج: المساقاة: من السقي؛ لأنه أهم أمرها بالحجاز؛ لأن النخل تُسقى به نضحًا من الآبار فتكثر مشقته، ولما كانت شبيهة بالقراض في العمل في شيء ببعض نمائه، وللإجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهما، وشرعًا: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء