37- شراء العامل وما يترتب عليه وما يتعلق بذلك من نفقة
ج: ليس لعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه؛ لأ فيه ضررًا ولا حظ للتجارة إذ هي معقود للربح حقيقة أو مظنة، وهما منتفيان هنا سواء كان يعتق على رب المال برحم كابنه ونحوه أو قول كتعليق ربّ المال صح الشراء؛ لأنه مال متقوم قابل للعقود، فصح شراؤه كغيره وعتق على ربّ المال لتعلق حقوق العقد به وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لمخالفته وإن لم يعلم أنه يعتق على رب المال؛ لأنه إتلاف.
قال ناظم المفردات:
إذا اشترى مضارب مَن يَعْتُقُ
على الشريك صَحَّحُوا واطْلَقُوا
حتى بِلا إذنٍ أتَتْ إليه
لو كانَ ذَا ويَعْتُقُ عليه
وقال أبو بكر: إن لم يكن العامل عالمًا بأنه يعتق على ربّ المال لم