فقولهما المقبول في المتجود

وإن جاوز التقدير والعرف في الشرا

وباعا بإذن منه صحح بأوكد

ويضمن كل نقصه ومزيده

وقيل كتعريف الفضولي فاعدد

وإن زيد عن مقدار مثل به أن بيع

به اردد كذا وقت الخيار بمبعد

وأما بأدنى منه إن شريا أجز

كذلك إن باع بذاك وأزيد

وإن بعت بالدينار مع إذن دِرْهمٍ

ونقد بسعر الصرف صحح بأجود

إذا لم يضر الحفظ والبيع بالعبا

معادل دينار وأوفى ليردّدِ

وإن قلت بع عبدي فإن باع واحدًا

بقيمته صححه لا بعض مفرد

وقيل أجز بعضًا بقيمة كله

وفي بيع باقيه أجز في المجود

ومن يتزوج لامرئ دون نفسه

وأخرى سوى من عين اردد بأوطد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015