الإذن

وإذن الذي تمييزهم في تجارة

يجوز على القول الأصح المسدّد

ويجوز بلا خلف لعد ولا تُبِحْ

لِكُلِهِمَا غير المسمّى المقّيد

فإن يتصرّف دون إذن وليها

يُرَدُ وقيل إنْ تُمضِ بعد يجود

كذاك وكيلٌ والوصي وشراء من

على آذِن يَعُتقْ ليلغ بأجود

وإذنك في كل التجارة لم يبح

إجارة نفس أو توكّل أعبدُ

وليس له فيما يباشر مثله

من الفعل توكيلٌ إذا في المؤكد

وليس بإذن ترك إذن وليهم

لهم عند فعل الإتجار فقلد

وتصريف عبد غير ماضٍ بلا رضى

المليك وأن يتلف ففي نفسه طد

ويُسَلَّم أو يُغدى وعنه بذمةٍ

فيتبع بعد العتق من غير عندد

وعنه بلا إذن تصرّفه أجز

وخذ بعد عتقٍ بالمسمَّى فبعد

وفي ذمة المولى ديون تجارة العبيد

بإذن واقتراضٍ بأوكد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015