ما هو الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بحجر المفلس؟
ج: الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بحجره أنه يلزم الحاكم قسم مال المفلس الذي من جنس الدين الذي عليه وأنه يلزمه بيع ما ليس من جنس الدين بنقد البلد أو غالبه رواجًا أو الأصلح الذي من جنس الدين كما تقدم في بيع الرهن وبيعه يكون في سوقه استحبابًا؛ لأنه أكثر لطلاّبه وأحوط ويجوز بيعه في غيره؛ لأن الغرض تحصيل الثمن كالوكالة وربما أدّى الاجتهاد إلى أن بيْعَ الشيء في غير سوقه أصلح من بيعه في سوقه بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقت البيع فلا اعتبار بحال الشراء أو بأكثر من ثمن مثله؛ فإن باع بدون ثمن لم يجز.
وقال في «شرح الإقناع» : مقتضى ما يأتي في الوكالة أنه
يصح ويضمن النقص. انتهى. ويقسم الثمن فورًا؛ لأن هذا جُلُّ المقصود من الحجر عليه وتأخيره مطل وظلم الغرماء، ولمّا حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -