وعن كل ما جاز التعاوض عنه طد ... وإن لم يجز فيه ابتياع لعقد
الصلح على ما ليس بمال
وما يصح الصلح عنه وما لا يصح
ج: يصح صلح مع إقرار ومع إنكار عن قود في نفس ودونها، وعن سكنى دار ونحوها، وعن عيب في عوض أو معوض، قال في «المجرد» : وإن لم يجز بيع ذلك؛ لأنه لقطع الخصومة، فيصح عن قود بفوق دية ولو باع ديات، أو قيل: الواجب أحد شيئين؛ لما