بكل دين لازم معلوم ... لا الإبل في الديات والنجوم
والشرط أن يرضى به المحيل ... ومن محال يوجد القبول
كذا اتفاق الجنس في دينهما ... والنوع والأوصاف مع قدريهما
كذلك الحلول والتأجيل ... وحيث صحت يبرأ المحيل
ودينه الذي على المحال ... عليه صار الآن للمحال
حكم رضى محال عليه ومحتال
ومن ظنه مليئًا فبان مفلسًا
ج: لا يشترط استقرار محال به، فتصح بجعل قبل عمل؛ لأن الحوالة بمنزلة وفائه، ويصح الوفاء قبل الاستقرار، ولا يعتبر رضى المحال عليه، ولا رضى المحتال إن كان المحال عليه مليئًا؛ أما كونه لا يعتبر رضى المحال عليه، فلأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه