ويختار مثل الشافعي لغو عفوه ... موفق دين الله غير مقيدِ
وقيل يصح العفو يا صاح مطلقًا ... وقيمته ممن عفا خذ وقيد
ومن يرتهن أنثى فيولج فحده ... ورق بنيه إن زنا مع تعمُّد
وإن يدعي جهلاً يسوغ فأعفه ... وأولاده حَزِّرْ ولكن ليفتد
ووجهان فيما مر مع إذن راهن ... ولا مهر إلا دون إذن المسود
وإن كنت ذا دين عليك ببعضه ... كفيلاً ورهنًا ما تشا بالوفا اقصد
ويقبل فيه القول فيما نويته ... وإن تطلقن فاختر وقيل اقسمن قد
ورهنك أنثى دون أولادها أجز ... وبينهما اجمع إن تبع لا تُبَدَّدِ
ويشرط في رهن النساء انضمامها ... إلى امرأة أو حرم ذي تَوَدُّدِ
وإلا إلى ذي زوجة أو عديلها ... أو الأم وامنع رهنها العُزْبَ واصدد
كذا رهن أنثى العبد خشيةَ خلوة ... بها إن تأتي الحِرْز أولى فافسدِ
ج: الضمان: مصدرِ ضمنَ الشيءَ ضمانًا، فهو ضَامن وضمين: