وقت لزوم الرهن
ومن يلزم في حقه
ج: لا يلزم الرهن إلا بالقبض كقبض مبيع، ولو كان القبض ممن اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون عنده؛ لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: 282] ويكون قبل القبض رهنًا جائزًا يجوز للراهن فسخه، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وسواء في ذلك الكيل والموزون وغيره، قال بعض الأصحاب في غير المكيل والموزون: إنه يلزم بمجرد العقد.
قال في «الإنصاف» : وعنه أن القبض ليس بشرط في المتعين، فيلزم بمجرد العقد، نص عليه. قال القاضي في «التعليق» :
هذا قول أصحابنا، قال في «التلخيص» : هذا أشهر الروايتين،