آليتُ لا أعُطِيهِ مِن أبنائنا ... رُهُنًا فَيُفْسِدْهُم كَمَنْ قَدْ أفْسَد
ويقال في الرهن: رَهَنْتُ وأرْهَنْت.
قال عبد الله بن همام السِّلولي:
فلما خَشيِتُ أظافِيْرَهُم ... نَجَوْتُ وأرهَنْتُهُم مَالِكًا
وشرعًا: توثقه دَيْنٍ بعين يُمكن أخذه أو بَعْضُه مِنها أو من ثمنها.
وهو جائز بالكتاب، والسُّنة، والإجماع؛ أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: 282] .
وأما السُّنة: فروت عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعه» متفق عليه. وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخاري.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغلق الرهن» ؛ وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن، لدلالة الكتاب والسُّنة عليه.