الدين، ولا وجع إلا وجع العين. قال ابن عبد البر: وقد روي
هذا القول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه ضعيف. وقال جعفر بن محمد: المستدين تاجر الله في أرضه. وقال عمر بن عبد العزيز: الدين وقرٌ طالما حمله الكرام. اهـ.
من النظم
فيما يتعلق في السلم في المعين
وفي عدم نقل الملك فيه قبل قبضه والإقالة
وإن يسلم المغصوب وهو معيّن ... ورد رَديًا فهو عَقْدُ تفسد
وإن قبضا عما استقر بذمة ... فإن له في مجلس بدل الردي
وفيه من التفضيل والخلف مثلما ... تقدم في صرف هناك ليقصد
وما سَلم في العين حل وإنما ... يصح إذا أسلمت في ذمة قد
وليس بشرط ذكرهم موضع الوفا ... فوف متى تطلق بموضع معقد
وإن لم يوالِ فاشترطه بأجود ... وفي الثاني في أدنى البلاد ليورد
وإن تشترط فيه يكن لتأكد ... وفي غيره إن تشترط صح بأوكد
ونقلك فيه الملك من قبل قبضه ... حرام لنا مع جهله والتعمد
ويحرم بيع الدين بالدين مطلقًا ... وبالنقد إلا للغريم بأوكد
إذا كان دينًا مستقرًا بشرط أن ... يقبضه الأثمان في المجلس احدد