من النظم فيما يتعلق في اشتراط الوقت

ووجود ذلك عند الحلول

ولابد في وقت به الرفق غالبًا ... ومن كون مبتاعتى حل يوجد

فإن كنت لا تلاقاه أو تلق نادرًا ... إذا حل من يسلم إذًا فيه يصدد

ومن قبضك الأثمان قبل تفرق ... فمهما تجده اختل منهن يفسد

وإن تقبضن البعض ثم افترقتما ... فما حزت في الأقوى امض والغير أفسد

وإن تسلمن في الحال أو لغد فلا ... يصح وقول الشافعي غير مبعد

وإن تشترط قبضًا لجزء معين ... بكل نهار منه صحح وجود

وتعديد آجال لجنس مجوز ... كذلك أجناسٌ لوقت محدد

وشرط إلى حين الجذاذ وحصدهم ... في الأوهى أجز واطلب به حين يبتدي

كذاك إلى شهري جمادى ونحوه ... وإما إلى شهرٍ ففي الآخر اقصد

ولا تك في الجنسين مفرد قيمة ... وعَيِّن لكل منهما في المؤكَّدِ

وما قبض دين قبل ما حل لازمًا ... متى كان في التعجيل تفويت مقصدِ

وقل للمدين اقبله في قدر وقتهم ... ونفي حلول مع يمين وأكِّدِ

وما سَلَمٌ في ثمر نخل معين ... وقريته الصغرى صحيحًا بل افسد

وإن يتعذر قبض ما حل فاصبرن ... أو افسخ ومالك خذه أو عوض الردي

ووجهان إن تحتل به أو عليه هل ... يصح إذًا أمْ لا إنِ الفَسْخَ تقصد

وقيل بنفس العقد يفسخ في الذي ... تعذر من كل وبعض مفقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015