ج: يكره إلا لحاجة، أما المصحف فيحرم إلا لضرورة أو حاجة؛ لما ورد عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء نزع خاتمه» رواه الخمسة إلا أحمد، وصححه الترمذي، وقد صحح أن نقش خاتمه «محمد رسول الله» .
ومن مختصر النظم:
وسم إذا رمت الخلا وتعوذن ... ولا تنكشف إلا مقارب مقعد
وقدم يسارًا في الدخول وعكسه ... خروجًا وأنصت في جلوسك ترشد
وكن ناصب اليمنى ومعتمدًا على ... يسار وإن تعطس ففي قلبك أحمد
ونح الذي اسم الله فيه بلا أذى ... ونقش الخواتيم أخب في باطن اليد
ج: مكروه لغير ضرورة أو حاجة، لما ورد عن أبي قتادة مرفوعًا: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» متفق عليه. ولمسلم عن سليمان: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم» .
ج: مستحب لما ورد عن جابر قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يُرى» رواه ابن ماجه، وعن عبد الله بن جعفر قال: «كان أحب ما استتر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدف أو حائش نخل» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
ج: محرم لما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم» رواه مسلم.