ولو قل في الأولى ويضبط عادة ... ومع أصله إن بيع لم يضمن اشهد
وعن أحمد لا يضمن دون ثلثه ... بتقويمه بل قيل بالقدر حدد
وإن تشر عبدًا باشتراط لماله ... مع الجهل إن يملك فصحح تسدد
وعينًا ودينًا مع أقل وأزيد
ولو كان من جنس الذي ابتعته به ... خلا إن يريد العبد لا غير فاعقد
وإن قلت لم يملك فكالبيع شرطه ... لبائعه غير اللباس المعود
وذاك على القولين من غير شرطه
ج: السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضًا؛ لكن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. وسمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديمه. وحدّه في الشرع: عقد على موضوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.
وهو جائز بالكتاب والسُّنة والإجماع.