الرقيق بإقالة أو خيار شرط أو خيار عيب، أو غبن أو تدليس رد ماله معه؛ لأن عين مال أخذه المشتري به فيرده بالفسخ كالعبد، ورد بدل ما تلف من المال عنده، كما لو تعيب عنده، ثم رده، ولا

يفرق بين العبد المبيع ببيعه، بل النكاح باق مع البيع، لعدم ما يوجب التفريق.

من النظم فيما يتعلق ببيع الثمار قبل بدو صلاحها

وبيع ثمار قبل بدو صلاحها ... بلا شرط قطع ألغ لكن به طد

كذا الزرع من قبل اشتداد حبوبه ... إذا كان في المقطوع نفع لقصد

كذا بيع باذنجانهم وخياره ... وشبههما من مثمر متجدد

فلا تشر إلا لقطة بعد لقطة ... وفي رطبة في كل جزةٍ ابتدي

وبيعكه مع أصله جائز كذا ... شرا مالك الأصل الثمار بمبعد

كذلك في بيع القصيل وأرضه ... من الحكم والتفصيل ما قد مضى امهد

ومحتمل وجهين قبل حصادها ... على بائع بل من شراها ليحصد

وإن حدثت فوق الثمار لمشتر ... ثمار فتصحيح المبيع ليشهد

فإن ميزا قدر النصيبين شوركا ... وإلا إلى الصلح انفصالهما عد

فإن كان يدري بائع بحدوثها ... فباع فعقد البيع يا صاح أفسد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015