.. تدل على الصحرا وبنيانها طد
وإن باع شخصٌ قرية بقرينة ... مزارعها للدار بالبيع أفرد
وإن قرية بيعت ولم تشترط لها ... وما حاز من أشجارها في المجود
وإلا فما الصحرا له بل بناؤها ... وفجل وما مَحْصُودُهُ لَم يُردد
وإن بعت أرضًا ذات زرع كحنطة ... إهداؤها لأكثر من واحد
وسبع البدته لا يجوز ... على قلعه لكن إذا اشتد فاحصد
لك الزرع ما لم يشترط لست مكرهًا ... العروق وما حفرت منها فمهد
ويلزمك التنظيف للأرض من أذى ... فليس له بالأرض نفع مجدد
وإن تقتلعه قبل حين اقتلاعه ... وذا ثمن من بعد أخذ مردد
وإن كان مما جزه متكررًا ... فظاهر هذا حسب للبائع ارفد
كقثا وباذنجانهم وبنفسج ... اشترى وأبا الجلاب كالزرع فاعدد
كذا فارسي الأقصاب والأصل للذي ... وجز بقول خشبة من تزيد
ويلزم من قد باع في الحال لقطة ... وللمشتري التخيير مع جهل مقصد
وبذر الذي يختص كل به له ... خيار كذا تفريغها غير مبعد
فإن وهب البياع ذاك له فلا