وإن باع نخلاً فيه تمر بمثله ... وبالتمر جوز بيعه مع تردد
كذا بيع شاة ذات صُوف ودرهما ... بمثل أو الألبان والصوف ردد
ويحرم بيع الدين بالدين والتفاضل ... في مرذول جنس بجيد
ومرجع عرف الكيل مكيال يثرب ... ومكة في وزن يعرف لمرشد
وما ليس معروفًا هناك فعرفه ... بموضعه بل قيل بالشبه اعدد
وكالماء كل المائعات مكيلة ... وجا سَلَمٌ بالوزن من قول أحمد
ما يحرم فيه ربا النسيئة وما يشترط لبيع الربوي بجنسه
ج: النساء والنسيئة: هو التأخير، ومثله النسأة، ومنه الحديث: «أنسأ الله في أجله» .
وقوله تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِ} [آل عمران: 124] ،