وليس للبائع الامتناع من تسليم الأمة المبيع بعد قبض الثمن، لأجل الاستبراء، لتعلق حق المشتري، وانتقال الملك إليه، ولو طالب المشتري البائع بكفيل لئلا تظهر حاملاً، لم يكن له ذلك إن لم يشترطه في صلب العقد؛ لأنه إلزام له بما لا يلزمه، ولم يلتزمه. وإن أحضر مشتر بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله من مبيع إن نقص بتشقيص، كمصراعي باب. ولا يملك بائعٌ مطالبة بثمن بذمةٍ زمن خيار، ولا يملك أحدهما قبض معين من ثمن ومثمن زمن خيار شرط أو مجلس بغير إذن صريح في قبضه ممن الخيار له،
لعدم انقطاع علق من له الخيار عنه، وإن تعذر على بائع تسليم مبيع فلمشترٍ الفسخ.
من النظم عند الاختلاف في صفة الثمن
وفي صفة الأثمان إن يتحالفا ... إلى الثمن المعروف بالبلد اردد
فإن كثرت فيه النقود بأوسط النقود ... إلا فاحكم ولا تتردد
وأفت بتحليف الذي القول قوله ... وقد أحلف القاضي الغريمين فاقتدي
وإن يختلف خصمان في أجل وفي ... ضمينٍ وفي شرطٍ ورهنٍ مرصد
وعن أحمدِ يُروى التحالفُ منهما ... وعنه لِيَحْلِف مُنكر بتفرُّدِ
وإن يختلف في مفسد العقد فاعتمد ... على قول من ينفيه والعقد أطد