مستأجر بالقسط من أجرة مثل؛ لأنه يدل ما استوفى من المنفعة. ويحلف بائع فقط إن اختلفا في قدر الثمن بعد قبض ثمن وفسخ عقد بتقايل أو غيره؛ لأن البائع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد، أشبه ما لو اختلفا في القبض.
اختلاف المتبايعين في قدر ثمن مبيع
والقسم الثامن من أقسام الخيار
ج: إذا اختلفا في ثمن السلعة بعد تلفها، فقيلك يتحالفان مثل ما لو كانت قائمة، وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك، والأخرى القول قول المشتري مع يمينه اختارها أبو بكر، وهو قول النخعي والثوري والأوزاعي، وأبي حنيفة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: «والسلعة قائمة» مفهومه أنه لا