ثمن كان بيَّنَهُ. وما باعه اثنان من عقار أو غيره مشترك بينهما مرابحة، فثمنه بينهما بحسب ملكيهما ولا يكون ثمنه على رأس ماليهما؛ لأن الثمن عوض المبيع، فهو على قدر ملكيهما.
من النظم في الزيادة في مدة الخيار
وما زيد في وقت التخاير ملحق ... وما حط منقوص من المتعدد
ولا شيء من بعد اللزوم بملحق ... ولا ما به الجاني المبيع قد افتدى
وينقص من أثمانه أرش عيبه ... كذا أرش ما يجني عليه بأوكد
وما نلت من صوف ودر مباشر ... بعقد وذكر الحال أولى فقيد
ولا تَنْقُصن ألكسب منه ولا النما ... وما ذكر سعر لازم في المؤكد
وإن باع إنسان مواضعة فكالمـ ... ـرابحة التفضيل مع عكس معهد
وبالمائة إن يبع وعشر فوضعه ... من العشر فلسًا زن أيا خير مفرد
وقل مائة من غير نقص كقوله ... لكل عشير وضع فرد مزهد