من ذلك، خير مشتر بين رد وإمساك كالتدليس، وهو حرام كتدليس العيب. وكذا إن نقص المبيع بمرض، أو ولادة أو عيب، أو تلف بعضه، أو أخذ مشتر صوفًا أو لبنًا ونحوه كَانَ حِيْنَ البَيْع أخْبَرَ بالحال.
من النظم فيما يتعلق في البيع
بتخيير الثمن ويشمل المرابحة والمواضعة والتولية والشركة
فتولية ولّيتُ أو بعتُه بما ... اشتريت ومعناه كرقم محدد
وشركته بيع لبعض بقسطه ... كنصف وثلث المشتري لمعدد
وإن في مبيع يشرك اثنان ثالثًا ... معًا فله ثلث ونصف بمبعد
وبيع برقم واكتساب مقدر ... مرابحة واعكس مواضعة اليد
ويشرط في هذي العقود جميعها ... تعيُّنُ رأس المال وقت التعقد
وبيع بما هو ظاهر بحسابه ... من الربح شرعًا طد بكره بأوطد
وما زاد فالزمه مع قسطه أخي ... من الربح في نسيانه والتعمد
وإن زاد في الأخبار حتى بعمدٍ أو ... يبن نسئًا إن شاء يردّ بأوكد
وإن يمض يلزمه وإلا مؤجلاً ... وعنه إن يشا الإمساك حالاً ليرفد