معيب، ثم عَابَ عند المشتري، وقد تقدم أنه له الأرش للعيب الأول مع الإمساك، وله الرد مع أرش نقصه الحادث عنده، قاله الموفَّقُ، والشارح؛ لأن استحقاق القطع دون حقيقته.

وقال في «الإنصاف» : قلت: الذي يظهر أن ذلك

–يعني القطع- ليس بحدوث عيب عند المشتري؛

لأنه مستحق قبل البيع غايته أنه استوفى ما كان مستحقًا، فلا يسقط حق المشتري من الرد. انتهى.

وإن لزم القن المبيع مال أوجبته جنايته قبل بيعه، أو جنى عمدًا وعفي عنه إلى مال، والسيد –وهو البائع- ولمشتر جهل الحال الخيار لتمكن المجني عليه من انتزاعه؛ فإن اختار الإمساك، واستوعبت الجناية رقبة المبيع، وأخذ بها، ورجع مشتر بالثمن كله؛ لأن أرش مثل ذلك جميع الثمن، وإن لم تكن مستوعبة، فيرجع بقدر أرشه، أي: نسبة قيمته من ثمنه، فلو كانت قيمة الجاني مائة، وأرش الجناية خمسين، رجع مشتر بنصف الثمن، وإن كان بائعٌ موسرٌ تَعَلَّقَ أرشٌ وَجَبَ بجنايَةِ مَبِيعٍ قبل بيعٍ بذمة البائعِ؛ لأنه مُخَيَّرٌ بين تسليمه في الجناية وفدائِهِ، فإذا باعهُ تعين عليه فداؤهُ؛ ولأنه فوَّتَهُ على المجني عليه، فيلزمه أرشه، كما لو قتله، ولا خيار لمشتر؛ لأنه لا ضرر عليه لرجوع مجني عليه على بائع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015