وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، واستظهره ابن القيم في «الطرق الحكمية» ، وهذا القول هو الذي يترجح عندي لما تقدم؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» والمدعي في هذه الحال هو المشتري. والله أعلم.

وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، كأصبع زائدة، والشجة المندملة التي لا يمكن حدوثها بعد عقد إذا ادعى البائع حدوثها، فالقول قول المشتري بلا يمين، وكالجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديمًا إذا ادعى المشتري أنه قديم، فالقول قول البائع بغير يمين لعدم الحاجة.

ويقبل قول بائع بيمينه إن المبيع المعيب المعين بعقد ليس المردود، لإنكاره كونه سلعته، وإنكاره استحقاق المعين بعقد ليس المردود، لإنكاره كونه سلعته، وإنكاره استحقاق الفسخ إلا في خيار شرط إذا أراد المشتري رد ما اشتراه بشرط الخيار وأنكر البائع كونه المبيع، فالقول قول مشتر أنه المردود بيمينه لاتفاقهما على استحقاق الفسخ. ويقبل قول مشتر في عين ثمن معين بعقد أنه ليس المردود إن رده عليه بعيب، ويقبل قول قابض بيمينه في ثابت في ذمة من ثمن مبيع، وقرض وسلم وأجرة وقيمة متلف إذا أراد رده بعيب، وأنكره مقبوض منه؛ لأن الأصل بقاء شغل الذمة إن لم يخرج عن يد القابض، ويغيب عنه فلا يملك رده لما تقدم.

ومن باع قِنًا تلزمه عقوبة من قصاص وغيره ممن يعلم لزوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015