بلا أرش نقصان ولا أرش مطلقًا ... وعنه بلى مع أرش بِكْرٍ مُزَيَّدِ

وعنه متى تُوطا فلا ردَّ مطلقًا ... لدى مشتر وليعط أرش المفقد

وبالثمن امنح كل من جاز رده ... فَرُد مَبيْعًا لا بقيمة اشهد

وخير شاري صبرة فوق زبرة ... وللبائع التخيير في عكس ما ابتدى

وإن بان عيب بعد أن زال ملكه ... بعتق وبيع أو هبات تجوّد

ووقف وقتل أو تلاف وأكله ... وكل مزيل الملك غير مقيد

فعين له أرشًا وقيل ويملك ... انفساخًا ويعطي قيمة المتشرد

وعن أحمد لا أرش إن باع بل متى ... يرد عليه أو إن يشا الرد يردد

وليس عليه غرم نسيان صنعة ... وهزل كنَاسِ الخطِ في نص أحمد

وخذ أرش باقي مشتر بعت بعضه ... ولا رد في الأولى بقسط مقيد

وفي أرش ما قد بعت خلف ككله ... ولا شيء للمبتاع إن يدر بالردي

ومع صبغه أو نسجه الأرش لازم ... وعنه له رد وقيل المزيد

وفي الثوب لم ينقصه نشر تخيرن ... وإلا كجوز الهند إن يكسره اعدد

وللبائع إن رد المبيع معيبًا ... من القيمة الطاري بنقص مُجَدَّدِ

س31: تكلم بوضوح عما يلي: إذا كَسَر مُشتر مبيعًا مأكوله في جَوفه، فما الحكم؟ وما مثال ذلك؟ واذكر أقسام ما له أقسام؟ وهل خيار العيب على التراخي أو على الفور؟ وما الذي يسقط به خيار العيب؟ وهل يفتقر رد المشتري المبيع إلى حضور البائع أو رضا أو قضاء؟ إذا اشترى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015