يثبت الرد إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه. قال الوزير: اتفقوا على أن للمشتري الرد العيب الذي لم يعلم به حال العقد ما لم يحدث عنده عيب آخر.
ج: من اشترى معيبًا لم يعلم عيبه، ثم علم عيبه، علم البائع بعيبه فكتمه، أو لم يعلم، أو حدث به عيب بعد عقد، وقبل قبض فيما ضمانه على بائع، كمكيل وموزون، ومعدود ومذروع، وثمر على شجر ونحوه، كمبيع بصفة أو رؤية متقدمة، خُيِّرَ مشترِ بين رد، وعليه مؤنة رد إلى البائع؛ لحديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وإذا رده، أخذ الثمن كاملاً حتى ولو وهبه البائع ثمنه، أو أبرأه منه، وبَيْنَ إمساك المبيع مع أرش العيب، ولو لم يتعذر الرد رضي بائع بدفع الأرش أو سخط، وهذا من المفردات، قال ناظمها:
أيْضًا له رَدُّ مَعيْبٍ حُقِقّا ... أو لا وأخذُ الأرْشِ إنْ شا مُطْلَقًا
قال في «الاختيارات الفقهية» : وإذا اشترى شيئًا، فظهر به عيب فله أرشه إن تَعَذَّرَ رَدٌّ، وإلا فلا. وهو رواية أحمد، ومذهب