ولا مهر فيه لا ولا حد وابنها ... هو الحر منه ثابت النسب اعدُدِ
وإن يك هذا الوطء من غير مالك ... مع العلم بالتحريم فاعكسه ترشد
وإن يك مع جهل فألزِمْهُ مهرها ... وقيمة مولود ولما يُحدَّدِ
وقال إمام العصر لا حَدَّ مطلقًا ... على واحد مع جهله والتعمُّدِ
وليس بموروث خيارُ اشتراطهم ... ولا حد قذف ثم شفعة ملحد
إذا لم يطالبهم بها قبل موته ... وقيل بلى وَرِّثْ كتأجيل مبعد
وإما تعلق عتق عبد ببيعه ... فبعت عَتَقْ وافسخه في نص أحمد
وقبل إذا لم ينقل الملك عقدهم ... ولم يسقط التخيير ذات التعقد
وإن قال عبدي حر إن بعته العلى ... وقال العلى هو حر إن أشْرِهِ طد
فاعتق له قبل القبول إن يبعه ... للعُلا فاشتر من مال بائعه قد
وقيل على من هو له بعده مدى ... التَّخير إن صححت ثاني التقيد
الثالث من أقسام الخيار: خيار الغبن