المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
الاسئله والاجوبه الفقهيه
(صفحة 1021)
وللآخر سنة، ويصح شرطه لأحدهما دون الآخر؛ لأنه حق لهما