والبيهقي (4/265) .

فهذا الحديث؛ قد ذُكِرَ عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، أنه أصح شيء في بابه.

حكاه الترمذي (?) ، عن أحمد، وحكاه عباس العنبري، عن ابن المديني.

ذكره عن عباس: ابن خزيمة في " صحيحه "، وعنه الحاكم في " المستدرك " والبيهقي في " السنن " (?) .

ورُوي عنهما أيضاً خلاف ذلك.

فروى البيهقي (4/267) ، عن علي بن سعيد النسوي، أنه قال: " سمعت أحمد بن حنبل، وقد سُئل: أيما حديث أصح عندك في " أفطر الحاجم والمحجوم "؟

فقال: حديث ثوبان؛ من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان.

فقيل لأحمد بن حنبل: فحديث رافع بن خديج؟

قال: ذاك تفرد به معمر ".

ومثل ذلك؛ حكى عنه غير واحد، كم في " شرح العمدة " لشيخ الإسلام (1/411 ـ صيام) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015