باب أحكام الدماء والحدود والديات

باب

أحكام الدماء والحدود والديات

قال الله عز وجل: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] وقال تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد} الآية [البقرة: 178].

فمن قتل عمدا قتل, ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة, أو اعتراف القاتل طوعا, أو بالقسامة إذا وجبت, يُقسم ولاة الدماء خمسين يمينا ويستحقون الدم.

ولا تجب القسامة إلا أن يكون هناك عداوة أو لوث من بينة.

ولا يقبل بالقسامة أكثر من واحد. وإذا نكل مدعو الدم عن اليمين حُلِّف عليهم المدعى عليهم خمسين يمينا بالله تعالى ما قتلوه ولا علموا له قاتلا, وبرئوا. فإن لم يوجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف خمسين يمينا وبرئ.

ويحلف من ولاة الدم في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا. فإن كانوا أقل من خمسين قسمت الأيمان عليهم. وإن لم تنقسم عليهم إلا بزيادة جبر الكسر عليهم.

ولا يحلف النساء ولا الصبيان في القسامة.

ولو قال المجروح: دمي عند فلان. لم يكن ذلك موجبا للقسامة ما لم يكن هناك عداوة. وسواء كان المقتول مسلما أو ذميا, حرا أو عبدا إذا كان دمه يكافئ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015