ميراثه بينهم على ستة أسهم, لمعتق النصف ثلاثة أسهم, وللشركاء الثلاثة النصف, ثلاثة أسهم لكل واحد منهم سهم.

فإن مات العبد ولم يترك عصبة ولا ذا سهم, ولا كان لمعتقه عصبة, ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015