ولا تتم هبة ولا صدقة إلا مقبوضة. وقيل عنه: إن القبض معتبر فيما يكال ويوزن من الهبة دون غيره. والأول عنه أظهر وأصح.
وهبة المشاع, وصدقته, ورهنه, ووقفه جائز قولا واحدا.
وهبة الرجل لبعض ولده منهي عنها, فإن فعل أُمر بالعدل بينهم في العطية, وإلا رده. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اردده". رواه أحمد بن حنبل, أنبأنا سفيان ابن عيينة, أنبأنا الزهري عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد ابن عبدالرحمن بن عوف, أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير قال: نحلني أبي غلاما, فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهده, فقال: "أكل ولدك نحلت؟ " قال: لا. قال: "فاردده". فإن لم يفعل حتى توفي الوالد والهبة في يد الموهوب له, لم يرجع فيها الأب ولا حكم ببطلانها حاكم, ثبتت الهبة له دون باقي الورثة. وقيل عنه: إن ذهب ذاهب إلى أنها ترد بعد الموت وتكون ميراثا كان مذهبا. والأول عنه أصح وأظهر.
وللأب أن يأخذ من مال ولده الصغار والكبار ما يحتاج إليه بعلمهم وغير علمهم, رضوا أم كرهوا, ما لم يكن ذلك مضرا بهم, قولا واحدا, غنيا كان الأب أو فقيرا, وكره أن يأخذ من مالهم ما يكون مضرا بهم, وليس ذلك للأم ولا للجد أبي الأب.
ولا يختلف قوله أن مال الولد ملك له دون والده, ولكن جعل له أن يأخذ ما شاء على ما بينَّا. فإذا قبض الأب من مال ولده شيئًا على وجه التمليك له ملكه