والشفعة بين الشركاء بقدر الأنصباء في إحدى الروايتين, وفي الأخرى: هي بينهم على عدد الرؤوس, فإن تركها بعضهم وطلبها البعض, لم يكن لطالبها إلا أخذ جميع المبيع أو الترك. ولا يجوز أن يقول: آخذ بقدر حقي من الملك. فإن فعل سقطت شفعته في جميع المبيع.

ولا شفعة فيما بيع من البناء دون الأرض.

ولا شفعة في الثمار, ولا فيما بيع من الغروس للقلع دون الأرض.

ولا شُفعة في الوقف, ولا بالوقف, ولا في الصدقة.

ولا شفعة في الهبة وإن عاوض عليها, إلا أن يقصد بها الحيلة لإبطال الشفعة.

ومن اشترى دارا فجعلها مسجدا, فقد استهلكها, ولا شفعة فيها.

قال: ولا شفعة في أرض السواد, ولا فيما فتح عنوة؛ لأنه لجميع المسلمين.

ومن قال قبل البيع: ترتكتُ شفعتي, أو: قد وهبتها, أو: قد نزلت عنها. كان له المطالبة بها بعد البيع.

ومن ابتاع عقارا فطولب بشفعته فقايل البائع البيع, لم تسقط الشفعة بالإقالة. وللشفيع انتزاع المبيع من يد البائع بالثمن الذي انعقد به البيع قبل الإقالة.

ولا شفعة فيما جعل صداقا للمرأة من الأرض. وقال بعض أصحابنا: للشفيع أن يأخذ الشقص بقيمته. والأول أصح, وبه أقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015