بابُ ما جاء في كَراهةِ الإِشارة بالسَّلام باليد ونحوها بلا لفظ:

1236- رَوَيْنَا في "كتاب الترمذي" [رقم: 2695] ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لَيْسَ مِنّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنَّصَارَى، فإنَّ تَسْلِيمَ اليَهُودِ الإِشارَةُ بالأصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشارَةُ بالكَفّ" قال الترمذي: إسناده ضعيف.

1237- قلتُ: وأما الحديثُ الذي رَوَيْنَاهُ في كتاب الترمذي [رقم: 2697] ، عن أسماءَ بنتِ يزيدَ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ في المسجد يوما، وعصبة من النساء قعودٌ، فألوى1 بيده بالتسليم، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ. فهذا محمولٌ على أنهُ صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإِشارة، يدلُ على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث [رقم: 5204] وقال في روايته: "فسلم علينا" [وسيرد برقم 1269] ؛ واللهُ أعلمُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015