1235- قال الإِمام أبو محمدٍ القاضي حسينُ، والإمامُ أبو الحسن الواحدي، وغيرهما من أصحابنا: ويُشترط أن يكون الجوابُ على الفور، فإن أَخَّرهُ ثم ردّ، لم يعدّ جواباً، وكان آثماً بترك الردّ.