1115- يُستحبّ له عند إرادتِه الخروجَ أن يصلِّي ركعتين لحديث الْمُقَطَّم بن المقدام الصحابي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما خَلَّفَ أحَدٌ عِنْدَ أَهْلِهِ أفْضَلَ من ركعتين يَرْكَعُهُما عنْدَهُمْ حينَ يريدُ سَفَراً".
رواه الطبراني1 ["كنز العمال"، رقم:1753] .
1116- قال بعض أصحابنا: يُستحبّ أن يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة [سورة] {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الثانية [سورة] {قُلْ هُوَ اللَّهُ