الإِيذان بالميت وإشاعة موته بالنداء والإِعلام، فاستحبّ ذلك بعضهُم للميت الغريب والقريب، لما فيه من كثرة المصلّين عليه والدّاعين له. وقال بعضُهم: يُستحبّ ذلك للغريب ولا يُستحبّ لغيره. قلت: والمختار استحبابه مطلقًا إذا كان مجرّد إعلام (?).
يُستحبّ الإِكثار من ذكر الله تعالى والدعاء للميت في حال غسله وتكفينه. قال أصحابنا: وإذا رأى الغاسلُ من الميّت ما يُعجبه من استنارة وجهه وطيب ريحه ونحو ذلك استُحبَّ له أن يحدّثَ الناس بذلك، وإذا رأى ما يَكره من سوادِ وجه، ونتْنِ رائحة، وتغيّر عضو، وانقلاب صورة، ونحو ذلك حرّم عليه أن يحدّث أحدًا به، واحتجوا:
[1/ 408] بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي، عن ابن عمر رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتاكُمْ وكُفُّوا عَنْ مَساوِيهِمْ" ضعفه الترمذي.
[2/ 409] وروينا في "السنن الكبرى" للبيهقي، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أرْبَعِينَ مَرَّةً". ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم.