لغات: أصحهنّ (?) وأشهرهنّ "آمين" بالمدّ والتخفيف، والثانية بالقصر والتخفيف، والثالثة بالإِمالة، والرابعة بالمدّ والتشديد. فالأوليان مشهورتان، والثالثة والرابعة حكاهما الواحدي في أوّل البسيط، والمختار الأولى، وقد بسطت القول في بيان هذه اللغات وشرحها وبيان معناها ودلائلها وما يتعلق بها في كتاب "تهذيب الأسماء واللغات" (?). ويستحبّ التأمين في الصلاة للإِمام والمأموم والمنفرد، ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، والصحيح أيضًا أن المأموم يجهر به، سواء كان الجمع قليلًا أو كثيرًا. ويستحبّ أَنْ يكون تأمين المأموم مع تأمين الإِمام، لا قبله ولا بعده، وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإِمام إلا في قوله: آمين، وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم.
[فصل]: يسنّ لكل مَن قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مرّ بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مرّ بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب أو من الشرّ أو من المكروه، أو يقول: اللهمّ إني أسألك العافية أو نحو ذلك؛ وإذا مرّ بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزَّهَ فقال: سبحانه وتعالى، أو: تبارك الله ربّ العالمين، أو: جلَّت عظمة ربنا، أو نحو ذلك.
[1/ 104] روينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال:
صَلَّيْتُ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح آل