بالقويّ (?) ، وقد قدّمنا في الفصول أن الفضائل يُعمل فيها بالضعيف (?) .
قال أصحابنا: ويستحبّ هذا الذكر سواء كان في البنيان أو في الصحراء، قال أصحابنا رحمهم الله: يُستحبّ أن يقول أوّلاً: " بسم الله " ثم يقول: " اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ من الخُبْثِ والخَبائِثِ ".
68 - وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخَلاء قال: " اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجس النَّجِسِ الخَبِيثِ المُخْبِثِ: الشَّيْطانِ الرجِيمِ " رواه ابن السني، ورواه الطبراني في كتاب الدعاء (?) .
يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام، إلا كلام الضرورة حتى قال بعضُ أصحابنا: إذا عطس لا يحمد الله تعالى، ولا يشمِّت عاطساً، ولا يردّ السلام، ولا يجيب المؤذّن، ويكون المُسَلِّم مُقَصِّراً لا يستحقّ جواباً، والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه، ولا يحرم، فإن عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّه تعالى بقلبه ولم يحرّك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع.
69 - وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " مرّ رجل بالنبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يبولُ فسلَّمَ عليه فلم يَرُدَّ عليهِ " رواه مسلم في " صحيحه ".
70 - وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال: " أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلّمت عليه، فلم يَرُدَّ حتى تَوَضَّأَ، ثم اعتذر إليّ وقال: إني كَرِهْت أن أذْكُرَ اللَّهَ تَعالى إلاَّ على طُهْرٍ " أو قال: " على طَهارَةٍ " حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
بأسانيد صحيحة.