736 - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أنس رضي الله عنه " أنه مرّ على صبيانٍ فسلم عليهم وقال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يفعله " وفي رواية لمسلم عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على غِلمانٍ فسلَّم عليهم.
737 - وروينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد الصحيحين (?) عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمانٍ يَلعبون فسلَّم عليهم " ورويناهُ في كتاب ابن السني وغيره، قال فيه " فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا صِبْيانُ " (?) .
738 - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ على المَاشِي، وَالمَاشِي على القاعِدِ، وَالقَلِيلُ على الكثير " وفي رواية للبخاري " يُسَلِّمُ الصَّغيرُ على الكَبيرِ، وَالمَاشِي على القاعِدِ، وَالقَلِيلُ على الكَثِيرِ " (?) .
قال أصحابُنا وغيرُهم من العلماء: هذا المذكور هو السنّة، فلو خالفوا فسلَّم
الماشي على الراكب أو الجالس عليهما، لم يُكره، صرّح به الإِمام أبو سعد المتولي وغيره، وعلى مقتضى هذا لا يُكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل، والكبير على الصغير، ويكونُ هذا تركاً لما يستحقّه من سلام غيره عليه، وهذا الأدبُ هو فيما إذا تلاقى الاثنان في طريق، أما إذا وَرَدَ على قعود أو قاعد، فإن الواردَ يبدأُ بالسلام على كُلّ حالٍ، سواء كان صغيراً أو كبيراً، قليلاً أو كثيراً، وسمَّى أقضى القضاة هذا الثاني سنّة، وسمّى الأوّل أدباً وجعلَه دون السنّة في الفضيلة.
فصل:
قال المتولي: إذا لقي رجلٌ جماعةً فأراد أن يخصّ طائفة منهم بالسلام كره،