وسئل الشيخ الإِمام أبو عمر بن الصلاح رحمه الله عن هذا التلقين، فقال في فتاويه: التلقين هو الذي نختاره ونعمل به، وذكره جماعة من أصحابنا الخراسانيين قال:
471 - وقد روينا فيه حديثاً من حديث أبي أمامة ليس بالقائم إسناده " (?) ، قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث غريب، وسند الحديث من الطريقين ضعيف جداً ولكن اعتضد بشواهد، وبعمل أهل الشام به قديماً.
قال: وأما تلقين الطفل الرضيع، فما له مُستند يُعتمد، ولا نراه، والله أعلم.
قلتُ: الصواب: أنه لا يلقن الصغير مطلقاً، سواء كان رضيعاً أو أكبر منه ما لم يبلغ ويصير مكلفاً، والله أعلم.
472 - روينا في " صحيح البخاري " عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه يعني: وهو مريض، فقال: في كم كفّنتم النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: في ثلاثة أثواب، قال: في أيّ يوم تُوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين، قال: فأيّ يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين، قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرّض فيه، به رَدْع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين، فكفِّنوني فيها، قلت: إن هذا خَلَق، قال: إن الحيّ أحقُّ بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوفّ حتى أمسى من ليلة الثلاثاء.
ودُفن قَبْلَ أنْ يُصبحَ.
قلت: قولها رَدْع، بفتح الراء وإسكان الدال وبالعين المهملات: وهو الأثر.
وقوله للمهلة، روي بضم الميم وفتحها وكسرها ثلاث لغات، والهاء ساكنة: وهو الصديد الذي يتحلّل من بدن الميت.
473 - وروينا في " صحيح البخاري " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما جُرِحَ: إذا أنا قُبِضتُ فاحملوني، وقولوا: يستأذنُ عمر، فإن أذنتْ لي - يعني عائشةَ - فأدخلوني، وإن ردّتني فردّوني إلى مقابر المُسْلِمِينَ.
474 - وروينا في " صحيح مسلم " عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: قال سعد: الحدوا لي لحداً، وانصبوا عليَّ اللبنَ نصباً كما صُنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروينا في " صحيح مسلم " عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال وهو في سياقة الموت: إذا أنا متّ فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني، فشنّوا عليَّ التراب شنا،