[فصل] :
إذا صلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمعْ بين الصلاة والتسليم، ولا يقتصرْ على أحدهما.
فلا يقل: " صلّى الله عليه " فقط، ولا " عليه السلام " فقط.
[فصل] :
يستحب لقارئ الحديث وغيره ممّن في معناهُ إذا ذكر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يرفَعَ صوته بالصلاة عليه والتسليم، ولا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة.
وممّن نصّ على
رفع الصوت: الإِمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وآخرون، وقد نقلتُه من علوم الحديث.
وقد نصَّ العلماء من أصحابنا وغيرهم أنه يُستحبّ أن يرفع صوته بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي: في التلبية، والله أعلم.
339 - روينا في سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، عن فَضَالة بن عُبيد رضي الله عنه قال: سمع رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يمجّدِ الله تعالى، ولم يصلّ على النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: " عَجِلَ هَذَا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: " إذَا صَلَّى أحَدُكُمْ فليبدأ بتمحيد رَبِّهِ سُبْحانَهُ وَالثَّناءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَدْعُو (1) بَعْدُ بِمَا شاءَ " قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
340 - وروينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شئ حتى تُصلِّيَ على نبيّك صلى الله عليه وسلم (?) .
قلت: أجمع العلماءُ على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تختم الدعاء بهما، والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة.