من سرق مكلَّفًا1، مختارها2، من حِرْز3، ربع دينار فصاعدًا4، قطعت كفه اليمنى5، ويكفي الإقرار مرة واحدة6، أو شهادة عدلين7، ويندب تلقين المسقط8 ويُحسَم موضع القطع9، وتعلق اليد في عنق السارق10