معلومًا1 ومنه استثناء ظهر المبيع2، ولا يجوز التفريق بين المحارم3، ولا أن يبيع حاضر لبادٍ4، والتناجش5 والبيع على البيع6، وتلقي الركبان7، والاحتكار8، والتسعير9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015