تقسم1، والثمر حتى يصلح2، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن، والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمحاضرة3 والعربون4، والعصير إلى من يتخذه خمرًا5 والكالئ بالكالئ6 وما اشتراه قبل قبضه7، والطعام حتى يجري فيه الصاعان8، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015